أخبار مصر

قانون العمل الجديد يحدد الإجازة العارضة بحد أقصى يومين للمرة الواحدة

حجم الخط

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ضوابط حصول العامل على الإجازة العارضة، بما ينظم حق العامل في الانقطاع عن العمل عند حدوث ظرف طارئ أو عارض خلال العام. وتنص المادة 128 على أن للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز 7 أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.

بحسب نص المادة 128 من قانون العمل، يحق للعامل الحصول على إجازة عارضة لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة، على ألا تزيد مدة الإجازة في المرة الواحدة على يومين. وتُحسب الإجازة العارضة ضمن رصيد الإجازة السنوية المقررة للعامل، وبالتالي فإن الأيام التي يحصل عليها العامل كإجازة عارضة تُخصم من رصيده السنوي.

كما نص القانون على حق العامل الذي يُرزق بمولود في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، على ألا تُحسب هذه الإجازة من رصيد إجازاته السنوية، وذلك بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة. فيما يتعلق بالإجازة السنوية، نص قانون العمل الجديد على أن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر مدتها 15 يومًا في السنة الأولى، و21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، وترتفع إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، أو لمن تجاوز سن 50 عامًا، بينما يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة والأقزام 45 يومًا. كما تُزاد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وفق الضوابط التي يحددها الوزير ال…

موقع خبرك : الاخبار من جميع المصادر العربية والعالمية 
تابعنا على الفيس بوك  لمتابعة الاخبار لحظة بلحظة

المصدر: مصراوى مصر

ما هو شعورك تجاه الموضوع؟
🔗شارك هذا المقال

مقالات ذات صلة