أخبار مصر

حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص

حجم الخط

تنص المادة (25) من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، رقم 18 لسنة 2020، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

وتنص المادة (5) على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکى ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.

ووفقا للمادة السادسة (إصدار)، على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكى المنظم بموجب أحكام القانون المرافق توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفترة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها سنتين.

وتنص المادة (3) على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مج…

موقع خبرك : الاخبار من جميع المصادر العربية والعالمية 
تابعنا على الفيس بوك  لمتابعة الاخبار لحظة بلحظة

المصدر: اليوم السابع سياسة

ما هو شعورك تجاه الموضوع؟
🔗شارك هذا المقال

مقالات ذات صلة