تعديل قانون الضريبة على الدخل.. إجراء مهم بشأن العقارات المبنية والأراضي

أصدر مجلس النواب القانون رقم 151 لسنة 2026، والذى يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ودخل القانون حيز التنفيذ وبدأ العمل بأحكامه وتعديلاته بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فما أبرز التعديلات والنصوص التى طرأت على القانون بعد بدء تطبيقه؟
نشرت الجريدة الرسمية التعديلات الجديدة التى طرأت على بعض النصوص والمواد فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، كان أبرزها:تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالي قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، مهما تعددت التصرفات، سواء انصب التصرف على هذه العقارات أو الأراضى بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على تصرف الوارث فى العقارات أو الأراضى التى آلت إليه بطريق الميراث، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، وكذلك التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى المشار إليها التى تملكها البائع، سواء بحالتها أو بعد تشييد منشآت عليها لاستخدامه الخاص، ولو تعددت تصرفاته فيها.
ولا تعد التصرفات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه الماد…
المصدر: المصرى اليوم















