تصل للإعدام والمؤبد.. عقوبات صارمة لجرائم زواج القاصرات

يولي المشرّع اهتماماً بالغاً بحماية الأطفال ورعايتهم، واضعاً أُطراً قانونية حاسمة تمنع استغلالهم وتُجرّم زواج القاصرات والانتهاكات الجسدية بحقهم، وذلك من خلال تكامل نصوص قانوني الطفل والعقوبات كالتالي.
حددت المادة (2) من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 مفهوم الطفل بدقة، ونصت على هو كل من لم يتجاوز سنه 18 سنة ميلادية كاملة. ويتم التثبت من عمر الطفل بموجب شهادة الميلاد، أو بطاقة الرقم القومي، أو أي مستند رسمي آخر. وفي حال عدم وجود مستند رسمي، تُقدّر السن عبر جهة مختصة يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة.
وبناءً على ذلك؛ يُحظر تماماً توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية "سواء كان ذكراً أم أنثى"، كما يُحظر قانوناً التصادق على أي عقد زواج يُخالف هذا السن.
لم يكتفِ القانون بحظر زواج القاصرات إدارياً، بل جرّم وعاقب بشدة أي اعتداء جسدي أو جنسي يقع تحت هذا الستار أو خارجه وفقاً لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937:
جرائم المواقعة بالإكراه حددتها المادة "267 " حيث تُعاقب المادة بالإعدام أو السجن المؤبد كل من واقع أنثى بغير رضاها. وتصبح العقوبة الإعدام وجوباً إذا كانت المجني عليها طفلة لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان الفاعل من أصولها، أو المتولين تربيتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو خادماً بالأجر عندها، أو في ح
موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد














