يحدد القانون شروط منح الترخيص المؤقت للأعمال الصغيرة والعقوبة

ويحدد قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في إيقاف المشروع المرخص له عن مزاولة نشاطه ، ووفقًا للمادة 107 ، يكون كل موظف عام أو عامل في الجهات الحكومية أو مأمور. يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه. الحجز القضائي: منع أو إعاقة المشروع المرخص له ، دون مقتضى القانون ، من مزاولة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39 ، 43 ، 44 ، 72) من هذا القانون. وفي حالة إهمال أي من هذه الأفعال تكون العقوبة نصف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
ونصت المادة 39 على أنه يجوز للهيئة أن تنشئ في مكاتبها وفروعها أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو فروعها بالمحافظات وحدات تسمى “وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”. إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي يفرضها التشريع واللازمة لممارسة المشاريع. يجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
وفقا للمادة 43 ، فإن ممثلي السلطات والموظفين المسؤولين عن وحدات تقديم الخدمة المشار إليها في المادة (39) من …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















