يحدد التشريع المصري 6 محظورات للعاملين في القطاع الخاص.

[ad_1]
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عددًا من المحظورات على العاملين في القطاع الخاص سواء تم ذلك بنفسه أو بواسطة غيره ، وفي مقدمتها قبول الهدايا والمكافآت والعمولات والمبالغ أو غير ذلك من الأشياء بأي صفة. بمناسبة قيامه بواجباته دون موافقة صاحب العمل.
وفي هذا الصدد ، نصت المادة (57) على أنه يحظر على العامل القيام بالأعمال التالية بنفسه أو بواسطة غيره:
(أ) الاحتفاظ بنفسه بأصل أي ورقة عمل أو وثيقة.
(ب) العمل لدى الغير ، بأجر أو بدون أجر ، إذا كان أداء هذا العمل يضر بالأداء الجيد لعمله ، أو لا يتفق مع كرامة العمل ، أو يمكّن أو يساعد طرفًا ثالثًا على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(ج) مزاولة نشاط مشابه لنشاط صاحب العمل أثناء سريان عقده أو الاشتراك في نشاط مماثل سواء بصفته شريكاً أو موظفاً.
(د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يقومون بنشاط مشابه للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل. لا ينطبق هذا الحظر على الاقتراض من البنوك.
(هـ) قبول الهدايا والمكافآت والعمولات والمبالغ أو أشياء أخرى بأي صفة بمناسبة قيامه بواجباته دون موافقة صاحب العمل.
(و) جمع أموال أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل …
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















