مجلس الدولة يؤيد قرار «الداخلية» بغلق محل للاتجار بالأسلحة والذخائر

[ad_1]
رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم112789 لسنه 65 ق ، والمطالب بإلغاء قرار وزارة الداخلية بغلق محل خاص بمواطن لبيع والاتجار بالأسلحة ، وأيدت المحكمة قرار الداخلية بغلق المحل ، وحمّلت صاحب المحل المصروفات القضائية ، ورفضت طلبه بالتعويض .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير عطاس ، وعضوية المستشارين د.حسن هند ، عادل فاروق ، جمال إبراهيم ، محمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة .
اقرأ أيضاً| الفتوى والتشريع: يجوز الإفراج مؤقتًا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم
وثبت لدي المحكمة ، من الأوراق أنه منذ عام 1973 صدر الترخيص رقم 6 لسنة 1973 لوالد الطاعن بالاتجار في الأسلحة والذخائر وعام 1987 تم إضافة الطاعن علي الرخصة لوفاة والده ، وتم تجديد الترخيص سنويا حتي ٢٠١٥ ، وتقدم الطاعن بطلب لتجديد الترخيص وعام ٢٠١٦ ، رأت المديرية عدم الموافقة على تجديد الترخيص وإلغاء الترخيص ، وذلك لغلق المحل بصفة مستمرة وعدم ممارسة النشاط ، ورد كتاب مصلحة الامن العام متضمنا موافقة وزير الداخلية علي عدم تجديد الترخيص وإلغاء رخصة المحل .
ورأت المحكمة ، أن السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الإدارية لصدور قرار إلغاء الترخيص هو أن المحل مغلق بصفة مستمرة لمدة أكثر من سنتين ولا يباشر به النشاط الذى تم الترخيص من أجله .
واستعرضت المحكمة ،…
[ad_2]
المصدر : أخبار اليوم















