كل ما تريدين معرفته عن منحة الولادة من التأمينات

علاقات و مجتمع
فى إطار دعم المرأة العاملة، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على تقديم منحة الولادة للسيدات العاملات من التأمينات الاجتماعية في جميع القطاعات والهيئات الاقتصادية، للحفاظ على حقوق المرأة وأطفالها، من خلال تشريعات تتفق مع المعاهدات المواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة، وذلك لجميع السيدات العاملات بالقطاعي الخاص والعام، وجميع الهيئات الاقتصادية، وفقًا للشروط المحددة في القانون.
منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية
وتصرف منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريقة مؤقتة، ولديها الحق في إجازة مدتها ثلاثة أشهر، وذلك بأجر كامل طوال مدة خدمتها، وعلى الجهة الملتزمة بتعويض الأجر على أساس أجر الاشتراك 75% من أجرها اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا، ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
شروط منحة الولادة من التأمينات الاجتماعية
ونستعرض الشروط للحصول على منحة الولادة للسيدات العاملات، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، على النحو التالي:
– وفقًا لقانون العمل، تصرف الوزارة أجر 3 أشهر كمنحة الولادة للسيدات العاملات.
– منحة الولادة من أجر الاشتراك التأميني بالنسبة للسيدة…
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد














