قانون البنك المركزي ينظم التعامل بالنقد .. والوقف سنة

[ad_1]
قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار اللوائح قانون البنك المركزي والنظام المصرفي المتعامل بالنقد الأجنبي ، حيث منح مجلس الإدارة حق ترخيص شركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى للتعامل بالنقد الأجنبي ، وفي حالة مخالفتها على المحافظ أن: إصدار إنذار أو إيقاف النشاط لمدة لا تزيد عن سنة أو فرض غرامة مالية.
ونصت المادة 207 على أنه يجوز لمجلس الإدارة ترخيص شركات الصرافة وبعض الكيانات الأخرى للتعامل بالنقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات ونظام الرقابة لدى البنك المركزي.
تسجل شركات الصرافة والجهات المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد سداد رسم تفتيش قدره مائة ألف جنيه للمركز الرئيسي وخمسين ألف جنيه لكل فرع.
يجب الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل فتحه للتداول.
تسري أحكام المادة (92) من هذا القانون على هذه الشركات والجهات.
وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الكيانات لشروط الترخيص أو نظام العمل المشار إليه أن يصدر إنذاراً أو يوقف النشاط لمدة لا تزيد عن سنة أو أن يفرض غرامة مالية وفقاً لأحكامه. الضوابط المنصوص عليها …
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















