أخبار الحوادث

قانون البنك المركزي ينظم التعامل بالنقد .. والوقف سنة

حجم الخط

[ad_1]

ونصت المادة 207 على أنه يجوز لمجلس الإدارة ترخيص شركات الصرافة وبعض الكيانات الأخرى للتعامل بالنقد الأجنبي وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات ونظام الرقابة لدى البنك المركزي.

تسجل شركات الصرافة والجهات المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد سداد رسم تفتيش قدره مائة ألف جنيه للمركز الرئيسي وخمسين ألف جنيه لكل فرع.

يجب الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل فتحه للتداول.

تسري أحكام المادة (92) من هذا القانون على هذه الشركات والجهات.

وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الكيانات لشروط الترخيص أو نظام العمل المشار إليه أن يصدر إنذاراً أو يوقف النشاط لمدة لا تزيد عن سنة أو أن يفرض غرامة مالية وفقاً لأحكامه. الضوابط المنصوص عليها …

[ad_2]

  • موقع خبرك الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

    موقع خبرك : الاخبار من جميع المصادر العربية والعالمية 
    تابعنا على الفيس بوك  لمتابعة الاخبار لحظة بلحظة
  • ما هو شعورك تجاه الموضوع؟
    🔗شارك هذا المقال

    مقالات ذات صلة