شروط منح الترخيص المؤقت لمشروع متوسط أو صغير وفق القانون

يحدد قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشاريع.
ونصت المادة 39 على أنه يجوز للهيئة أن تنشئ في مكاتبها وفروعها أو في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو فروعها بالمحافظات وحدات تسمى “وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”. إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي يفرضها التشريع واللازمة لممارسة المشاريع. يجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
وفقًا للمادة 43 ، يجب على ممثلي السلطات والموظفين المسؤولين عن وحدات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة (39) من هذا القانون طلب استكمال المستندات اللازمة للحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخها. تقديم طلبات الترخيص من الجهات المعنية وإلا اعتبرت مكتملة ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك الفترة وتلتزم الجهات المعنية بتحديد متطلبات منح التراخيص في بما يتناسب مع طبيعة المشاريع وبالتنسيق مع الوكالة وللمشروع الحق في الحصول على المعلومات التي تثبت …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















