تعرف على إجراءات تحصيل الحد الأدنى من المبلغ لتقديم الخدمات بموجب القانون

وينص قانون المحلات العامة على أنه “في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل ، يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ إصدار إخطار الورثة بأسمائهم واسمهم. الممثل ، ويكون هذا الممثل مسؤولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل رخصة المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق.
لا يجوز للمحلات العامة المعدة لبيع أو تقديم أغذية أو مشروبات بقصد تناولها داخل المحلات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لزوار تلك المحلات دون ترخيص بذلك من المركز المختص ، بعد دفع مبلغ برسوم لا تزيد عن عشرين ألف جنيه وتحدد فئاتها بقرار من اللجنة..
يتضح ذلك من خلال الترخيص الصادر للمحل ويتم إخطار مفتشية الضرائب ذات الصلة.
لا يجوز للمحلات العامة المعدة لبيع أو تقديم الأطعمة أو المشروبات ، أو لإقامة أو استقبال الجمهور ، أن تقدم النرجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص ، وفقًا للمتطلبات الخاصة و الضوابط التي تحددها اللجنة ، على أن لا يزيد الرسم عن عشرة آلاف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة..
تلتزم المحلات العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات الصادرة بقرار …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















