أخبار الحوادث

اشتراطات منح تراخيص المباني والمنشآت

[ad_1]

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن المادة “39” من قانون البناء الصادر بالقانون رقم “119” لسنة 2008 تنص على أن: يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًّا أو كليًّا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

اقرأ أيضا| مجلس الدولة يُبرء محافظة سوهاج من دفع 300 ألف جنيه للضرائب 

ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ،ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وأن المادة (59) من ذات القانون تنص على أن: توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه…

[ad_2]

المصدر : أخبار اليوم

🔗شارك هذا المقال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى