احذر .. الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه هي عقوبة تسلق الآثار

[ad_1]
يحظر قانون حماية الآثار التواجد في موقع أثري أو متحف دون الحصول على تصريح. كما يحظر تسلق الآثار دون الحصول على تصريح.
ووفقًا للمادة 45 مكررًا من قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020 ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تزيد عن يعاقب بمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد في موقع أثري أو متاحف دون الحصول على تصريح وكذلك من تسلق أثراً دون الحصول على تصريح بذلك.
نصت المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار على مضاعفة العقوبة إذا اقترنت الفعلتين السابقتين بفعل مخلة بالآداب.
الجدير بالذكر أن قانون حماية الآثار يهدف بهذه العقوبة إلى تجريم بعض الظواهر التي تنتشر ، مثل الدلافين خلسة أو بدون ترخيص ، إلى موقع أو متحف أثري ، وتسلق الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة.
يهدف قانون حماية الآثار إلى اعتماد مبدأ الاختصاص العيني حفاظاً على الآثار واتباع نهج العديد من الدول ، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص تجاه مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في التشريع ، وفرض عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة في حالة مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة في حالة ارتباط الجريمة بها. .
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















