7 شروط لترخيص الإعلانات واللافتات وقيمة الرسوم والمرتجعات.

يحدد قانون تنظيم الإعلان على الطرق العامة ضوابط وآليات ترخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة ، وفق الإجراءات التالية:
1 – تنشأ هيئة وطنية لتنظيم الإعلان على الطرق العامة ، تحدد آليات وضوابط الإعلان على الطرق ، وترفع تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء.
2- تختص الوكالة الوطنية لتنظيم الإعلان على الطرق العامة فقط بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة مع مراعاة. النظام العام والآداب العامة.
3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ويصدر بناء على طلب المعلن.
4- يجب على السلطة المختصة أن تبت في الطلب المقدم إليها من المعلن خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه وبعد انقضاء المدة المذكورة دون اتخاذ قرار بالموافقة الضمنية بعد إعلان الجهة المختصة ، وفقًا لـ القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
5- يصدر رئيس السلطة المختصة قراراً بتحديد الرسوم المستحقة على إصدار ترخيص الإعلانات أو اللافتات أو التجديد وفقاً للضوابط التي تضعها الوكالة الوطنية لتنظيم الإعلان على الطرق العامة بما لا يتجاوز. 10000 جنيه …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















