أخبار الحوادث

يُلزم القانون صاحب العمل بتوفير بيانات العمال واشتراكاتهم

يُلزم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والمعاشات صاحب العمل في القطاع الخاص بتقديم بيانات العاملين بالهيئة وأجورهم واشتراكاتهم ، وفق النماذج التي تعدها الهيئة ووفق الشروط والأحكام المنصوص عليها. في المادة (127) من هذا القانون وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج.

في حالة عدم قيام صاحب العمل بتقديم البيانات المذكورة أعلاه ، يتم احتساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدمه إلى الهيئة أو بناءً على نتائج تحقيقاتها. وفي هذه الحالة تخطر الهيئة صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه ، ولصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الإخطار مع يؤول سداد رسم اعتراض مقداره مائة جنيه إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون. من تاريخ استلامها.

في حال رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل ، يجوز له أن يطلب إحالة النزاع إلى لجنة فحص النزاع المنصوص عليها في المادة (148) من هذا القانون. تخطر الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعديل المستحقات وفقاً لهذا القرار..

  • موقع خبرك الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

  • مقالات ذات صلة

    زر الذهاب إلى الأعلى