ينظم قانون تنظيم الاتصالات آليات تسوية المنازعات بين مقدمي الخدمة

وضع قانون تنظيم الاتصالات ضوابط لتسوية أي نزاع ينشأ بين مقدمي خدمات الاتصالات. ونصت المادة (29) على أنه في حالة نشوء نزاع بين مقدمي الخدمة بشأن اتفاقيات الربط البيني المبرمة بينهم ، يتم عرض هذا النزاع على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبت فيه وفقًا لأحكام هذه الاتفاقيات وبما لا يتضمن التمييز بين الخدمة. مقدمو الخدمة أو تكاليف الربط البيني التي يتحملونها ، بحيث لا يتم تجاوز التكاليف الفعلية للربط البيني وخدماته ومعداته إلا بشكل يحقق عائد استثمار معقول.
وبحسب المادة يجوز للوكالة عند نظر النزاع أن تكلف أياً من أطرافها بتقديم المستندات أو البيانات اللازمة ، ويكون القرار الصادر عن الوكالة في النزاع نهائياً ، وقواعد وإجراءات النظر في النزاع هي: بقرار من الوزير المختص ، ولا يجوز رفع النزاع إلا بعد صدور قرار من الوزير المختص. أو انقضاء ستين يوماً من تاريخ عرض النزاع عليها أيهما أسبق.
تنص المادة 30 على أنه يُحظر على مقدمي أكثر من خدمة اتصالات مرخصة دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى ، وينطبق هذا الخطر حتى إذا كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجهًا إلى منتج معين. المتعلقة بالخدمة المقدمة ، ومجلس إدارة الوكالة ، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ، يستثنى من …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















