أخبار الحوادث

يمنح القانون رؤساء مراكز الضبطية القضائية والنواحي فيما يتعلق

يمنح القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير القابلة للتلف والحفاظ على التراث العمراني ، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020 ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين الذين يقومون بتنفيذ تنظيم العمل في وحدات الإدارة المحلية بمركز مأموري الضبط القضائي وغيرهم من المهندسين والمتخصصين الذين يصدر بتحديدهم قرار. لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات مخالفات أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ووفقًا للقانون ، يجوز للمحافظ المختص أو من يفوضه إصدار قرار مسبب بوقف عمليات الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.

تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار أعمال الهدم ، وإخطار ذوي الشأن بهذا القرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. النيابة العامة خلاف ذلك بشرط ألا يضر ذلك بحقوق الغير.

  • موقع خبرك الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

  • مقالات ذات صلة

    زر الذهاب إلى الأعلى