أخبار الحوادث

يحدد القانون شروط الإيقاف الإداري للمشروع الصغير المخالف.

يحدد قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الشروط والضوابط للتعليق الإداري أو إغلاق المشروع في حالة حدوث مخالفة تتطلب الإغلاق أو التعليق.

وفي هذا الصدد ، نصت المادة 56 على أنه لا يجوز إصدار قرار من السلطة المختصة قانونًا بوقف أو إغلاق أي مشروع مرخص إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الإغلاق قانونًا ، وبعد إخطار الجهاز ، وفي ذلك. في حالة قيام الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وخلال المدة المحددة. لإزالتها والتعليق أو الإغلاق حسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.

حيث نصت المادة 57 على أنه استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن تشكيل لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة التظلمات برئاسة من قبل أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار يوفد وفق الأصول. قانونيًا ، وممثل عن غرفة التجارة أو الصناعة حسب الأحوال ، وممثل آخر للوكالة. ويدعى صاحب الشأن أو من ينوب عنه وممثل عن صاحب الشكوى للحضور.

تختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات من قرارات الوقف أو الإغلاق المشار إليها في المادة (56) من هذا القانون ، على أن يتم الانتهاء من التظلم خلال …

  • موقع خبرك الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

  • مقالات ذات صلة

    زر الذهاب إلى الأعلى