أخبار مصر

هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من سيدة بمحافظة بني سويف تقول فيه: «هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها؟».

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا، لأن الزكاة تقوم على تمليك المال للفقير، وبذلك تخرج من ملكها إليه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الزوج في هذه الحالة قد ينفق هذا المال على البيت من طعام وشراب وعلاج ونفقات، ويجوز للزوجة أن تنتفع بذلك، لأن المال خرج أولًا من ملكها إلى مستحقه، ثم عاد إليها بعض نفعه بطريق مشروع.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الحكم ثابت بالسنة، حيث جاءت امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن جواز إعطاء زوجها من زكاة مالها، فأجاز لها ذلك لكونه فقيرًا وله أولاد.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الحكم خاص بالمرأة تجاه زوجها، أما العكس فلا يجوز، فلا يصح للرجل أن يعطي زكاة ماله لزوجته، لأنه مُلزم شرعًا بالإنفاق عليها، وبالتالي لا تكون من مصارف الزكاة في حقه.

بيّنت لنا الشريعة ضوابط صرف الزكاة وحددت الفئات التي تستحقها بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وتحقيق المقصد الشرعي من هذه العبادة العظيمة

وقد حددت دار الإفتاء مصارف الزكاة الثمانية وذلك كما جاء في قول الله تعالى “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”.

المصدر: صدى البلد

موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة

تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

🔗شارك هذا المقال

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى