منح تراخيص مؤقتة للمشاريع العاملة في الاقتصاد غير المنظم.

ينص القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على أن “تصدر الهيئة أو من تنيبه من الأشخاص الاعتبارية العامة تراخيص مؤقتة للمشاريع العاملة في الاقتصاد غير الرسمي التي تزاول أنشطتها بدون الترخيص وقت تنفيذ أحكام هذا القانون ، والتقدم للحصول على هذا الترخيص هو توفيق بين شروطه وفقا لأحكام هذا القسم ، على ألا تزيد مدة الترخيص المؤقت على خمس سنوات.
يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير المنظم التي تقدم خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية لهذا القانون طلبات تسوية أوضاعها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط تقديم طلبات التسوية وضوابط قبولها وشروط منح الترخيص المؤقت دون التقيد بأحكام أي قانون آخر.
يجوز للوزير المختص تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى ، أو أن يقرر مدداً جديدة لتقديم طلبات تسوية الأوضاع ، بناءً على اقتراح الجهاز.
يكون للترخيص المؤقت كافة الآثار القانونية للتراخيص والموافقات وفقاً للتشريعات ذات الصلة ، …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















