ما حكم صوم رمضان للتوأمين الملتصقين والترخيص بالفطر؟ الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل يتحقق صيام رمضان بالنسبة للتَّوأمين المُلتصقين بإمساك أحدهما عن المُفطِرات دون الآخر؟ وهل يُرخَّص لهما بالفطر إن حذَّر الطبيب من ذلك خوفًا على حياتهما؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا اتحد التوأمان الملتصقان في القلب أو المخ فهما شخص واحد، ويحصل الصوم في حقه بالإمساك عن المفطرات.
أمَّا إذا كانا مُفتَرِقَين في القلب والمخ فهما شخصان مستقلَّان، ويحصل الصوم في حقهما بإمساك كل منهما عن المفطرات، فإن أمسك أحدهما دون الآخر فإنَّه يُعتدُّ حينئذ بصيام من تحقق منه الإمساك دون سواه.
وإذا ثبت لدى الأطباء المُختصِّين تأثير فطر أحدهما -لعذر أو مانع أو رخصة- على صيام الآخر، كأن يكونا مشتركين في المعدة والأمعاء، بحيث إذا أكل المفطر أو شرب حصل الوصول إلى المعدة والأمعاء المشتركة بينهما، فيكون الصائم حينئذ في حكم المُكره على وصول شيء إلى جوفه بغير اختيار منه، فيصح صومه حينئذ، ويجب على من أفطر قضاء هذه الأيام إن أمكن ذلك، وإلا فإخراج فدية -إطعام مسكين عن كل يوم- أو فديتين -تبعًا لنوع التوأمين واعتبارهما شخصًا واحدًا أو شخصين- حال الإفطار وتعذُّر قضاء الصوم.
حكم الترخص بالفطر للتوأمين الملتصقين إذا أمر الطبيب بعدم…
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد












