أخبار الحوادث

عقوبة تأسيس مجموعة وتسميتها “منظمة نقابية”.

حجم الخط

[ad_1]

قانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2018 ، ويعاقب بغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لمن شارك في تأسيس مجموعة. وتسميتها بشكل غير قانوني منظمة نقابية.

وفي هذا الصدد نصت المادة (67) على غرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من شارك في إنشاء أو إدارة مؤسسة أو جمعية أو جماعة أو منظمة. جمعية أو هيئة أو غير ذلك ، وتم إصدارها بالمراسلات ، على اللوحات الإعلانية ، أو في إعلان ، أو في علامة ، أو في بيان موجه للجمهور ، يُفرض عليها اسم منظمة نقابية بشكل غير قانوني ، أو يمارسون أي تجارة النشاط النقابي الذي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية وفق أحكام هذا القانون.

ويصدر حكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة ، كما يجوز تقرير إغلاق المكان الذي يوجد فيه مقر المؤسسة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الجمعية أو المنظمة ، أو خلاف ذلك. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

يُعرِّف القانون “المنظمة النقابية العمالية” على أنها كل جمعية نقابية تشكلت سابقًا ، واكتسبت الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون ، واحتفظت بهذه الشخصية كما هو مذكور في المادة 2 من القانون.

[ad_2]

  • موقع خبرك الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

    موقع خبرك : الاخبار من جميع المصادر العربية والعالمية 
    تابعنا على الفيس بوك  لمتابعة الاخبار لحظة بلحظة
  • ما هو شعورك تجاه الموضوع؟
    🔗شارك هذا المقال

    مقالات ذات صلة