سعر السوق و20% زيادة.. ضوابط وشروط نزع ملكية العقارات للمنفع

08:00 ص
الأربعاء 12 يناير 2022
كتب- محمد نصار:
تنفذ الحكومة من خلال مؤسساتها المختلفة مشروعات تطوير وإعادة تخطيط ومحاور جديدة وهو الأمر الذي يتطلب توفير أراضي مناسبة لهذه المشروعات فيتم إصدار قرارات بنزع الملكية للمنفعة العامة وذلك بالنسبة للأراضي الزراعية أو أراضي البناء.
وتصدر قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة استنادا إلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بإصدار قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وآخر تعديل له بتاريخ 5 سبتمبر 2020.
وبحسب نصوص القانون: يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:
1- إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
2- مشروعات المياه والصرف الصحي.
3- مشروعات الري والصرف.
4- مشروعات الطاقة.
5- إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
6- مشروعات النقل والمواصلات.
7- أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.
8- ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من…
المصدر : مصراوى













