رخصة لا تزيد مدتها عن 3 سنوات .. ضوابط لمنح تراخيص وضع اللافتات

يحظر قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. يصدر الترخيص بناءً على طلب المعلن ، وعلى السلطة المختصة أن تبت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه. كموافقة ضمنية ، بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة ، بعد إخطار الجهة المختصة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يصدر الترخيص لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بعد مراعاة متطلبات التخطيط والتخطيط وظهور المنطقة ومراعاة الحركة المرورية فيها. ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة السلطة المختصة. أو التخطيط أو الاعتبارات المتعلقة بظهور المنطقة أو تنظيم السير فيها ، مع عدم الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إذا لزم الأمر.
لا يجوز وضع أي إعلانات أو لافتات مخالفة للأسس والمعايير التي تضعها الوكالة ويصدر رئيس السلطة المختصة قراراً بتحديد الرسوم المستحقة لإصدار ترخيص الإعلانات أو اللافتات أو تجديدها وفقاً مع الضوابط التي تحددها …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















