“حل مجلس الأمة”.. ماذا نعرف عن المواد الدستورية التي أعلن أم

[ad_1]
03:35 م
السبت 11 مايو 2024
وكالات
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم أمس الجمعة، حل مجلس الأمة الكويتي وتعليق العمل ببعض مواد الدستور والتي جاء في مقدمتها المادتين 56 و71 من الدستور الكويتي الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962، لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
و”بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد” أمر أمير دولة الكويت بالآتي:
مادة أولى: حل مجلس الأمة.
مادة ثانية: يوقف العمل بالمواد 51 و 65 (فقرة 2 و3) و71 (فقرة 2)، و 79 و 107 و 174 و 181 من الدستور. وذلك لمدة لا تزيد على 4 سنوات، يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة لاتخاذ ما نراه مناسباً.
مادة ثالثة: يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخوّلة لمجلس الأمة.
مادة رابعة: تصدر القوانين بمراسيم قوانين.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
فيما جاءت المواد الدستورية التي أعلن أمير الكويت تعطيل العمل بها:
المادة 51 :
السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور.
المادة 56 فقرة 2:
كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم. ولا يزيد عدد الوزراء…
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















