تفاصيل تشكيل مجالس الجامعات الخاصة والخاصة .. القانون يكشف

[ad_1]
نص قانون تنظيم الجامعات على إنشاء مجلسين بالوزارة معنيين بالتعليم العالي أحدهما للجامعات الخاصة يسمى “مجلس الجامعات الخاصة” والآخر للجامعات الخاصة يسمى “مجلس الجامعات الخاصة”.:
رؤساء الجامعات الخاصة (لمجلس الجامعات الخاصة) ، ورؤساء الجامعات الخاصة (لمجلس الجامعات الخاصة) .
أمين المجلس الأعلى للجامعات .
أمين سر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
مستشارو الوزير في الجامعات .
يقوم ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات بالتناوب على العضوية فيما بينهم بشكل دوري كل عام حسب أقدمية إنشاء الجامعة. .
خمس شخصيات عامة وخبراء في التربية والتعليم يختارهم الوزير .
ثلاثة رؤساء جامعات مملوكة للدولة ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ، ومدة عضويتهم سنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة. .
ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء تشكيل كل من المجلسين بناءً على اقتراح الوزير المختص بالتعليم العالي. .
يكون لكل من المجلسين سكرتير يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون عضوا في المجلس. .
لكل من الغرفتين دعوة لحضور اجتماعاتها من تراه مناسباً.
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















