تعرف على إجراءات وشروط قبول ترخيص المحلات العامة وفق القانون

يُلزم قانون التخصيصات العامة المركز المعني بالبت في طلبات الترخيص بإخطار مقدم الطلب بالقبول المبدئي للطلب أو رفضه بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا فسيتم تقديم الطلب. تعتبر مقبولة بشرط تقديم طلب الترخيص للمركز على النموذج المعد لذلك المرفق. ويحتوي على المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة عن اللجنة بهذا الشأن.
ينص القانون على أنه في حالة قبول الطلب مبدئيًا ، يجب أن يشتمل إخطار القبول على جميع المتطلبات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه ، ويتكفل طالب الترخيص بدفع رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه حسب على فئات رسوم التفتيش التي صدر بشأنها قرار من اللجنة وعند استيفاء الطلب. وقد أبلغ المركز المختص بهذه المتطلبات بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية ، وعلى المركز المختص منح الترخيص بمجرد التحقق من استيفاء المتطلبات المطلوبة خلال مدة. مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الإخطار..
إذا تبين أن مقدم الطلب لم يستوف المتطلبات المطلوبة ، يجب على المركز المختص إخطاره بالمتطلبات التي لم يتم استيفاؤها خلال نفس المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ويجوز لمقدم طلب الترخيص طلب مهلة زمنية لاستكمال المتطلبات. التي لم تتحقق …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















