أخبار مصر

ترخيص مزاولة أعمال التخليص الجمركى.. القانون يحدد الشروط والإجراءات

حجم الخط

يحظر قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، مزاولة أعمال التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك، وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .وتنص المادة (52)، على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي علي البضائع وفقًا لأحكام المادة (51) من هذا القانون ما يأتي:1 – أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية .2 – أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال .3 – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها .4 – ألا تقل سنه عن 21 سنة .5 – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة .6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .7 – ألا يكون عاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحداتها أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أ…

موقع خبرك : الاخبار من جميع المصادر العربية والعالمية 
تابعنا على الفيس بوك  لمتابعة الاخبار لحظة بلحظة

المصدر: اليوم السابع سياسة

ما هو شعورك تجاه الموضوع؟
🔗شارك هذا المقال

مقالات ذات صلة