بين المحو والإسقاط.. الشق القانوني للعفو الشامل والعفو عن العقوبة

اهتم المشرع في قانون العقوبات بشق العفو عن العقوبة والعفو الشامل، والتي حدد لها عدد من المواد في الباب الحادى عشر من القانون حيث أوضحت المادة"74" أن العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا. ولا تسقط العقوبات بالتبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.
وأكدت المادة "75" من القانون على أنه إذا صدر العفو بإبدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد. وإذا عفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتماً تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين، بينما العفو عن العقوبة أو إبدالها إن كانت من العقوبات المقررة للجنايات لا يشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها في الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون.(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.(ثانياً) التحلي برتبة أو نيشان.(خامساً) بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائياً عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
وهذا كله إذا لم ينص في العفو على خلاف ذلك. وعن العفو الشامل فقد نصت المادة"76" من القانون على أن العفو الشامل يمنع أو يوقف الس…
المصدر: اليوم السابع سياسة















