بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر أبرز تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، في إطار تطوير وميكنة المنظومة الضريبية وتيسير إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وتنظيم الالتزامات المحاسبية للممولين.
ونصت التعديلات على استبدال الفقرة الأولى من المادة (38) بما يلزم كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها في قانون التجارة، وذلك سواء بطريقة يدوية أو إلكترونية، مع مراعاة القوانين المنظمة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
كما تضمنت التعديلات إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (27)، تجيزان لمصلحة الضرائب منح بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، مع إلزام الممول بسداد أي مستحقات تبدأ من تاريخ الحصول على البطاقة الدائمة، على أن يصدر رئيس المصلحة قرارًا يحدد نموذج البطاقة المؤقتة وبياناتها وضوابطها.
وأكد مشروع القانون أنه لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في مزاولة النشاط أو إجراء أي تعاملات خاضعة للضريبة، وذلك في إطار تنظيم المرحلة الانتقالية للتأسيس ومنع أي استخدامات غير قانونية خلال فترة استخراج الترخيص النهائي.
موقع خبرك بلس الاخبار لحظة بلحظة
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















