المنع من مزاولة النشاط .. عقوبة مخالفات شركات تمويل المشاريع

خول قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمجلس الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيق استقرار السوق أو حماية حقوق المتعاملين مع الشركة أو في حالة تعرض الشركة لشروط مالية. التي تؤثر على مركزها المالي ، وتلزم الشركة بزيادة رأس مالها المدفوع أو الأموال المخصصة لممارسة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمني محدد.
كما يجوز للمجلس في حالة مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، أو إذا فقدت أحد شروط الترخيص ، أو فعلت ما يهدد استقرار السوق أو المصالح. مساهميها أو أعضائها أو تجارها ، لاتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية::
– إرسال إنذار إلى الشركة لإزالة المخالفة خلال المدة وحسب الشروط المحددة في الإنذار.
– تكليف رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الهيئة العامة للنظر في المخالفات المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها..
– منع مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخصة لمدة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.
– حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مندوب لإدارته لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالإدارة القانونية المقررة..
– صدور قرار اندماج الشركة مع شركة أخرى شريطة موافقة الشركة المندمجة …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















