القانون يلزم العامل بالعلاج إذا أصيب أثناء العمل .. أعرف

[ad_1]
يطالب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بمعالجة الموظف في حال تعرضه لإصابة أثناء العمل ، على أن تتحمل الجهة المختصة دفع تعويضات الأجر.
ونصت المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن سنة. من خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو أحدهما. العقوبتان ، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لأحكام المادة (50) من هذا القانون ، وعدم إبلاغ الشرطة دون عذر مقبول بأي حادث يصيب أحدهم. العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون.
وبحسب القانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على مليون جنيه إذا نتج عن عدم نقل المصاب وفاته أو إصابته بنسبة عجز تزيد على (50٪). ).
وتنص المادة 50 على أن على صاحب العمل عند وقوع الإصابة أن ينقل المصاب إلى مكان العلاج ، وتتحمل الجهة المختصة بدفع تعويض الأجر تكاليف نقل المصاب بوسائل النقل العادية من المكان. من الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان موجودًا خارج المدينة التي يقيم فيها ، ودفع مصاريف النقل بوسائل النقل. خاص داخل أو خارج المدينة …
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















