الفئات المعفاة من الحصول على ترخيص تركيب إعلانات ولافتات.

يحدد القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الفئات المعفاة من الحصول على ترخيص عمل إعلان أو لافتة خاصة به ، حيث نصت المادة السادسة على وجوب التزام المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان المرخص. أو لافتة حسب ما تحدده الجهة المختصة ، كل ذلك وفق المعايير التي تصدرها الوكالة. .
في حال رفض المعلن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، يجوز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته ، وهذه النفقات يتم الحصول عليه منه عن طريق الحجز الإداري.
ونصت المادة السابعة على إعفائه من الحصول على ترخيص إعلان أو لافتات في الحالات الآتية:
1- إعلانات بيع أو إيجار نفس العقار.
2- الإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة عن السلطة العامة أو التي يقتضيها القانون.
3 – اللافتات التي تضعها المنظمات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض التي أنشئت من أجلها هذه الكيانات.
4- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة مثل الأعياد الدينية أو الوطنية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
في جميع الأحوال عند وضع إعلان أو لافتة لا بد من الالتزام باللوائح …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















