الحبس والغرامة كعقوبة لتزوير مستندات الترخيص المؤقت للمشاريع

منح قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حوافز لمشاريع الاقتصاد غير الرسمي لتعديل الوضع ، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة أو من الجهاز وفقًا للقوانين المنظمة قبل انتهاء فترة الترخيص المؤقت.
وحدد القانون عقوبة على جريمة التلاعب والتزوير للحصول على الترخيص المؤقت ، حيث نصت المادة 105 منه على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ذلك. من عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو أحدهما. وتسري هاتان العقوبتان على من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على ترخيص مؤقت أو التوفيق بين وضعه وفق أحكام الباب السادس من هذا القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون نص على أن تقوم هيئة تنمية المشاريع أو من يفوضه من بين الأشخاص الاعتباريين العامين بإصدار تراخيص مؤقتة للمشاريع العاملة في الاقتصاد غير الرسمي التي تمارس أنشطتها دون ترخيص وقت تنفيذ القانون. أحكام هذا القانون ، والتقدم بطلب للحصول على هذا الترخيص لتعديل أوضاعها وفقاً لأحكام هذا الباب. على ألا تزيد مدة الترخيص المؤقت على خمس سنوات ، ويمنح الترخيص المؤقت لمشاريع الاقتصاد غير الرسمي التي يتم تطبيقها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ اللائحة.
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















