أخبار الحوادث

تعرف على شروط وأحكام مصادرة العقارات لإقامة المشاريع

حدد قانون تنظيم الاتصالات الإجراءات والضوابط المتعلقة بمصادرة العقارات للمنفعة العامة فيما يتعلق بمشاريع الاتصالات. وفي هذا الصدد نص القانون على ما يلي::

1يصدر قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بتحديد وضع المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها ، وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية. عقارات للمصلحة العامة..

2لا يجوز لمالك العقار ولا لصاحبه ولا لأي شخص معني به أن يعترض – دون مبرر مشروع – على إنشاء التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات إلى شاغلي العقار ، وهذا ينطبق على الجميع. الأعمال اللازمة لصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات ، مع مراعاة الامتثال لقواعد البناء والصحة والسلامة البيئية..

3يجوز بالاتفاق بين المرخص له ومالك حق الانتفاع بالعقار مقابل مقابل عادل مدرج في الاتفاقية إنشاء منشآت أو تركيب اتصالات مرخصة لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الخدمات الصوتية- خدمات البث المرئي داخل العقار أو في أعلى أو أسفل بشرط ألا يضر ذلك بسلامة العقار. الممتلكات أو الممتلكات المجاورة لها أو المجاورة لها ، أو صحة ساكنيها.

4يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها في حال رفع دعوى قضائية في هذا الشأن لحين صدور حكم …

  • موقع خبرك الاخبار لحظة بلحظة

    تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد

  • مقالات ذات صلة

    زر الذهاب إلى الأعلى