تعرف على شروط وأحكام مصادرة العقارات لإقامة المشاريع

حدد قانون تنظيم الاتصالات الإجراءات والضوابط المتعلقة بمصادرة العقارات للمنفعة العامة فيما يتعلق بمشاريع الاتصالات. وفي هذا الصدد نص القانون على ما يلي::
1 – يصدر قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح الوزير المختص بتحديد وضع المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها ، وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية. عقارات للمصلحة العامة..
2 – لا يجوز لمالك العقار ولا لصاحبه ولا لأي شخص معني به أن يعترض – دون مبرر مشروع – على إنشاء التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات إلى شاغلي العقار ، وهذا ينطبق على الجميع. الأعمال اللازمة لصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات ، مع مراعاة الامتثال لقواعد البناء والصحة والسلامة البيئية..
3 – يجوز بالاتفاق بين المرخص له ومالك حق الانتفاع بالعقار مقابل مقابل عادل مدرج في الاتفاقية إنشاء منشآت أو تركيب اتصالات مرخصة لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الخدمات الصوتية- خدمات البث المرئي داخل العقار أو في أعلى أو أسفل بشرط ألا يضر ذلك بسلامة العقار. الممتلكات أو الممتلكات المجاورة لها أو المجاورة لها ، أو صحة ساكنيها.
4 – يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها في حال رفع دعوى قضائية في هذا الشأن لحين صدور حكم …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















