تعرف على شروط إصدار قرار إغلاق أو إيقاف مشروع صغير إداريًا

يحدد قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الشروط والضوابط للتعليق الإداري أو إغلاق المشروع في حالة حدوث مخالفة تتطلب الإغلاق أو التعليق.
وفي هذا الصدد ، نصت المادة 56 على أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بوقف أو إغلاق أي مشروع مرخص له إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الإغلاق قانونًا ، وبعد إخطار الجهة المختصة ، وفي هذه الحالة تبلغ السلطة المختصة المشروع بالمخالفة والمدة المحددة لإزالتها ، ويتم الإيقاف أو الإغلاق حسب الظروف إذا انتهت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
حيث نصت المادة 57 على أنه استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، يصدر الحاكم المختص قراراً بتشكيل لجنة تظلم برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يندب وفقاً للقواعد التي يحددها القانون ، والتي تضم في عضويتها ممثلاً عن غرفة التجارة أو الصناعة ، ويكون ممثله عن غرفة التجارة أو الصناعة ممثلاً عنه. مدعوون للحضور.
تختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات من قرارات الوقف أو الإغلاق المشار إليها في المادة (56) من هذا القانون ، على أن يتم الانتهاء من التظلم خلال …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















