الحبس والغرامة كعقوبة على إفشاء معلومات لمستخدمي شبكات الاتصالات.

نصت المادة 73 من قانون تنظيم الاتصالات على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. على من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
1- بث أو نشر أو تسجيل محتوى رسالة اتصال أو جزء منها دون سند قانوني لذلك.
2- إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تغيير أي رسالة اتصال تلقيتها أو جزء منها.
3- الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصال بعد توجيهها بإرسالها.
4- إفشاء أي معلومات بشكل غير قانوني عن مستخدمي شبكات الاتصال أو عما يقومون به أو يتلقونه من الاتصالات.
الجدير بالذكر أن القانون نص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات للغير أو إجراء مكالمات هاتفية دولية أو الإعلان عن أي منها دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفق أحكام هذا القانون. القانون والقرارات المنفذة له. ومع ذلك ، فليس من الضروري الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصالات لاسلكية. يجب على المشغل المرخص له إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشبكات الخاصة المقامة على بنيته التحتية.
…
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد















